س 861 : هل الدية الواجبة على العاقلة ( كما تجب على الجاني
متعمدا ) مخيرة بين الأمور الستة ، أو تنحصر بالإبل والبقر والغنم ؟
الخوئي : لا فرق بينهما ، نعم إذا أرادت العاقلة أداء الدية من الإبل تفرق
عن دية العمد ، راجع مسألة ( 209 و 210 ) تكملة المنهاج .
س 862 : هل دية القتل في الأشهر الحرم خطأ في الأمور الثلاثة تزداد ؟
الخوئي : دية الخطأ في الأشهر الحرم ، دية كاملة وثلثها ، سواء كانت
منها أو غيرها راجع مسألة ( 212 ) في التكملة ، والله العالم .
س 863 : لو تنازل الورثة عن الدية ، وبقي ما يستحقه الميت من الدية
( الثلث ) في فرض أنه أوصى أن يكون ثلثه له ، هل يجب على الجاني أو
العاقلة دفع مستحق الميت من الدية فورا ، أم يقسط على ثلاث سنوات
( كما هي القاعدة ) ؟
الخوئي : يقسط على ثلاث سنوات حسب القاعدة ، والله العالم .
س 864 : هل يكفي تقدير الدية ( 200 حلة ) بالثياب الموجودة حاليا ،
المتداولة ، التي تساوي قيمتها ( خمسة عشر أو عشرين ريالا سعوديا )
أم هناك نوع خاص تقدر به الدية ، فالرجاء ذكر مثلا ليكون لنا مثالا ؟
الخوئي : يكفي كل ثوب ، وإن كان من التترون مثلا ، والله العالم ( 1 ) .
س 865 : كم مقدار المثقال الصيرفي بالغرام ؟
الخوئي : أربعة غرامات و 10 / 6 تقريبا ، والله العالم .
س 866 : هل يجوز لمن وجب عليه دية أن يتخير بين الموارد المذكورة
هامش
( 1 ) تاريخ الاستفتاء : 28 / 5 / 1410 ه .