الأصلية من الياقوت والزمرد ونحوها من القيمي ، والله العالم .
س 619 : صائغ يبيع الذهب المصاغ بسعر ( ( ألف دينا ر ) ) للكيلو مثلا في
الذمة ، ويشتري منك الذهب غير المصاغ بسعر ( ( تسعمائة دينار ) ) للكيلو
مثلا في الذمة أيضا ، ثم تدفع له الفرق بين السعرين وهو ( ( مائة دينار ) ) ،
فهل مثل هذه المعاملة صحيحة ؟ ( بيعان في الذمة بدون نقد القيمة ، ثم
تخلص الذمتان ويدفع فارق القيمة ) ؟
الخوئي : يصح هذا البيع ، ولا يحرم ، والله العالم .
س 620 : ما حكم المعاملة الموجودة حاليا في الأسواق ، وهو الشراء
بالدين مع كونه بدون تحديد الأجل ، غايتها أن يسجل الطلب في دفتر
البائع ، وينتظر تسديده في أي فرصة ممكنة للمشتري ؟
الخوئي : إذا لم يقدر أجل دين الثمن فالبيع باطل ، ويحل التصرف في
المبيع مع العلم برضا البائع ، ويضمن مع اتلافه ثمن مثله إن لم يزد على ما
رضي به البائع ، والله العالم .
التبريزي : البيع تارة يكون حالا كما لو اشترى شيئا بمبلغ كذا ، ثم قال
للبائع : أجيئك بالثمن بعد ذلك ، مع أن للبائع أن يقول : أعطي الثمن ثم
خذ المبيع ، فهذا لا يدخل في البيع نسيئة ، حتى يعتبر فيه تعيين المدة ،
وأخرى يكون الشراء نسيئة كما إذا قال للبائع بعني هذا المتاع بكذا إلى
أجل ، فباعه البائع بدون تعيين الأجل ، فهذا البيع باطل ، مع عدم تعيين
الأجل في عقد البيع ، ولا يجوز للمشتري التصرف في المبيع ، نعم إذا
رضي البائع بتصرف المشتري بالمبيع مع قطع النظر عن المزبور جازت
التصرفات التي لا تتوقف على الملك .