يجوز بيعها ) ولو كان من قبيل الأبواب والشبابيك ، ويعلق على قوله ( قدس سره )
( ( وكذلك إذا اشترط الواقف بيع الوقف عند حدوث ما يضر بمصلحة
الموقوف عليهم ) ) يعني الوقف الخاص ، وأما الوقف على العنوانين فلا
يجوز بيعه .
س 611 : هناك أشخاص يغتنمون الفرص في معاملاتهم التجارية ، فإذا
تيسر لهم سلعة يستفيدون بشرائها وبيعها يقدمون على ذلك ، وقد لا
يحصل القبض لهذه السلعة في المعاملة الأولى ، لعدم وجود المكان
لنقلها - مثلا - أو هربا من أجرة النقل وما شابه ذلك ، فهل تجوز مثل هذه
المعاملة ؟
الخوئي : من اشترى شيئا ولم يقبضه ، فإن كان مما لا يكال ولا يوزن
جاز له بيعه قبل قبضه ، وكذا ( يجوز بيعه قبل قبضه ) إذا كان مما يكال أو
يوزن وكان البيع برأس المال ، أما لو كان بربح فلا يجوز ، والله العالم .
س 612 : هل هناك اشكال في بيع مائة كيلو من الأرز الجيد ( الأمريكي
مثلا ) بمائة وعشرين كيلو من الأرز المتوسط ( التايلندي مثلا ) ، سمعنا
أن ذلك محرم لأنه ربا ، فنرجو الإجابة بالتفصيل ؟
الخوئي : نعم مثل هذه المعاملة باطلة ، لأنها من الربا المحرم ، والربا
على قسمين : الأول ما يكون في المعاملة ، والثاني : ما يكون في القرض ،
والمسؤول عنه من القسم الأول ، وتفصيل ذلك : أن الربا يتحقق في
المعاملة إذا كان الثمن والمثمن من ذات وجنس واحد عرفا مع الزيادة في
أحدهما ، عينية كانت هذه الزيادة كما مثل في السؤال ، أو حكمية ، كبيع
عشرين كيلو من الأرز نقدا بعشرين كيلو من الأرز نسيئة ، وإن اختلفت