الصفات ، أما إذا اختلفت الذات فلا بأس ، كبيع مائة كيلو من الحنطة
بخمسين كيلو من الأرز ، ويشترط أيضا أن يكون كل من العوضين من
المكيل أو الموزون ، فإن كانا مما يباع بالعد كالبيض والجوز مثلا فلا
بأس بالتفاضل فيجوز بيع بيضة ببيضتين وجوزة بجوزتين ، يراجع
المنهاج ( 2 ) ، والله العالم .
س 613 : الصليب المعروف عند المسيحيين هل يجوز صنعه ، وهل
يجوز بيعه وشراؤه ، وهل يصحان ؟
الخوئي : لا يجوز صنعه ، ولا بيعه وشراءه ، ولا يصحان ، والله العالم .
س 614 : هناك بعض الأعيان النجسة لا يجوز بيعها ، ولا المعاوضة
عليها ، كالخمر ، والميتة ، و . . . الخ ، ولكن هل يجوز أخذ مقدار من المال
بعنوان حق الاختصاص بإزائها ، فمثلا لو صار الخل خمرا ، أو ماتت
الشاة عند صاحبها ، فهل يثبت له حق الاختصاص أم لا ؟
الخوئي : نعم يثبت له حق الاختصاص ، ولا يجوز أخذ شئ من ذلك
قهرا عليه ، وتجوز المعاوضة على الحق المذكور ، فيبذل له مال في
مقابله ، ويحل ذلك المال له ، بمعنى أنه يبذل لمن في يده العين النجسة
كالميتة - مثلا - مالا ليرفع يده عنها ، ويوكل أمرها إلى الباذل ، والله العالم .
س 615 : رأيكم أنه لا يجوز بيع الميتة ، فهل هذا الحكم يشمل الميتة
جميع أجزاءها ، أم يستثنى الأجزاء التي لا تحلها الحياة ، كالصوف
والفرو . . . الخ ؟
الخوئي : يجوز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة ، إذا كانت له
منفعة محللة معتد بها ، والله العالم .