س 616 : صاحب الكرم ، تارة يبيع العنب ليعمل خمرا ، وأخرى يبيعه
ممن يعلم أنه يعمله خمرا ، وثالثة يبيعه من دون أن يكون شئ من ذلك ،
فأي من الفروض جائز ، وأي منها حرام ؟
الخوئي : يحرم البيع في الفرض الأول فقط ، والأحوط استحبابا تركه
في الثاني ، ولا إشكال في الفرض الثالث ، والله العالم .
س 617 : هل يجوز إجارة المسكن أو المحل ليباع فيه الخمر ، أو يفعل
فيه شئ من المحرمات ، وكذلك إجارة وسائل النقل كالسيارة - مثلا -
لأجل ما ذكر ؟
الخوئي : تحرم ولا تصح إجارة المساكن لتباع فيها الخمر ، أو تحرز
فيها ( بأن تتخذ مخزنا لحفظها ) أو يعمل فيها شئ من المحرمات ،
وأيضا تحرم ولا تصح إجارة السيارة أو غيرها لحمل الخمر ، والثمن
والأجرة في ذلك محرمان ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : نعم إذا آجر الدكان أو المحل بأن
ملكه المنفعة مطلقا ، وشرط عليه أن يستوفي المنفعة في الأمر المحرم ،
فالشرط فاسد ، والإجارة صحيحة ولا يجوز للمستأجر أن يستوفي
المنفعة في الأمر المحرم .
س 618 : يرد كثيرا عبارة المثلي والقيمي في بعض معاملات البيع
والإجارة فما هو المقصود منها ؟
الخوئي : المثلي : ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف
باختلافها الرغبات ، والقيمي : ما لا يكون كذلك ، فالآلات والظروف
والأقمشة المصنوعة في المعامل في هذا الزمان من المثلي ، والجواهر