س 621 : هل يحق لمن وقع في معاملة غش أن يفسخ العقد ؟
الخوئي : نعم ، إذا كان محسوبا عيبا ، أو اشترط أن لا يكون كذلك .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : ويكفي في الاشتراط الشرط
الارتكازي .
س 622 : يجري في كثير من الأحيان أن يبيع شخص سلعة ما إلى آخر ،
ويرفض البائع أن يعلم المشتري بثمن السلعة - لوجود مجاملة وصداقة
بينهما - ويقول له أعطني من الثمن ما تراه ، ونفس الأمر يجري في
الإجارة ، فما هو حكم هذه المعاملة ؟
الخوئي : باطلة هذه المعاملة ، ولا تقع إلا بدفع القابل ثمن الموضوع ،
أو يتكلم بقدره حتى يتعين بصورة واحدة ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : مع أخذ البائع في الأولى يعني صورة
الاعطاء ، وقبوله ورضاه في الثانية ، أي مع تعيين المشتري مقدار الثمن .
س 623 : إذا غسل الذهب فبان كأنه جديد ، هل يجوز عرضه وبيعه بدون
اعلام المشتري أنه قديم أو جديد ، مع أنه لا يعرف ذلك للمشتري ؟
الخوئي : إذا لم يكن فرق بين القديم والجديد فلا بأس به ، والله العالم .
س 624 : هل يجوز البيع على الطفل المميز ، ( كما هي السيرة قائمة في
الأسواق اليوم ) ؟
الخوئي : لا يصح ، إلا أن يعلم أو يطمئن أن وليه وكله للشراء لنفسه .
التبريزي : إذا كان الثمن في المقاطعة بين البائع والمشتري معلوما
فيصح بيع الطفل لنفسه ، مع احراز البائع إذن وليه ، كما في شراء الخبر
ونحوه ، وأما إذا كان الثمن غير معلوم إلا بالمقاطعة ففي بيعه اشكال ، ولو