القاصد ، إذا انكشف له عدم قصده ؟
الخوئي : لا يصح حينئذ لأي منهما ، لو علم ذلك ، كما ذكرنا أعلاه ،
والله العالم .
س 628 : ذكرتم في ( ( مسألة 49 ) ) منهاج ( 2 ) أنه يعتبر في تحقق العقد
الموالاة بين الايجاب والقبول ، فلو قال البائع بعت فلم يبادر المشتري في
القبول حتى انصرف البائع عن البيع لم يتحقق العقد ، أما إذا لم ينصرف
وكان ينتظر القبول حتى قبل صح ، السؤال هو : كيف يعرف أن البائع قد
انصرف أم لا ، وهل تصدق دعواه خاصة إذا كان الانصراف من مصلحته ؟
الخوئي : إن كانت الدعوى قبل القبول من المشتري فنعم تقبل منه ،
كما يعرف بقاؤه على القصد بظهور حاله ، وعدم اظهار الرجوع ، والله
العالم .