والأخذ من طرفنا بعنوان مجهول المالك ؟
الخوئي : لا بأس بالمخالفة ما لم يكن الواقع حقيقة المبادلة ، وأن ما هو
المقصود يتفقان على الرضى به ، والله العالم .
س 609 : هل يجوز بيع خاتم الذهب الرجالي ، والحال أن المنفعة
المقصودة منه محزمة ؟
الخوئي : يجوز بيعه ، ولكن لا يجوز للرجل لبسه ، والله العالم .
س 610 : ما هي الموارد التي يجوز فيها بيع الوقف ؟
الخوئي : لا يجوز بيع الوقف إلا في موارد ( باستثناء المساجد ، فإنها لا
يجوز بيعها على كل حال مطلقا ) وأما غيرها فيجوز بيعه فيما إذا صار
خرابا بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ، كالحصير المخرق
والحيوان المذبوح ، أو إذا سقط عن الانتفاع المعتد به ، ولا يضر كونه ذا
منفعة يسيرة ، لا يعتد بها ، وكذلك إذا اشترط الواقف بيع الوقف عند
حدوث ما يضر بمصلحة الموقوف عليهم ، وكان البيع أنفع ، أو احتاجوا
إلى عوضه ، وأيضا إذا وقع اختلاف شديد بين الموقوف عليهم ، بحيث لا
يؤمن معه من تلف النفوس والأموال ، ويجوز بيعه أيضا لو علم أن الواقف
لاحظ في قوامه عنوانا خاصا في العين الموقوفة ، مثل كونها مدرسة أو
بستانا ، وزال ذلك العنوان ، وإن كانت الفائدة باقية ، بحالها أو أكثر ،
وكذلك إذا طرأ ما يستوجب أن يؤدي بقاؤه إلى الخراب المسقط له عن
المنفعة المعتد بها عرفا ، واللازم حينئذ تأخير البيع إلى آخر أزمنة امكان
البقاء ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وكذا أجزائها ( أي أجزاء المساجد لا