1 - هل هناك فرق بين البيع وغيره من المعاوضة والمبادلة في العملية
المذكورة ؟
الخوئي : أما بحسب حقيقة البيع مع حقيقة المبادلة فلا فرق بينهما ،
والله العالم .
2 - هل أن بطلان البيع وعدم صحته ( كما أفدتم في الجواب الأول )
من جهة مجهولية أحد طرفي المعاملة ، وهذه الجهة موجودة حتى في
الجواب الثالث فلماذا قلتم بالجواز فيه ؟
الخوئي : إنما قلنا بالجواز فيما أشرت فإنما رخصة بأخذ رضا صاحب
الراتب أن يستلم المبلغ المتراضي عليه بعنوان مجهول المالك ، ثم
يتملكه بعنوان المجاز عن الحاكم في أخذه وتملكه ، لا بعنوان المبادلة
حينما يدفع البدل بينه وبين الراتب الذي لا يدري كم شهر يمكن أن
يأخذه .
3 - هل أن جواز العملية ( في الجواب الثاني ) من جهة أن السائل لم
يذكر في سؤاله أن المرتب يعود كاملا بعد وفاته إلى الورثة ، والحال أن
المفروض ( كما ذكرنا ) أن العملية التي هي مورد السؤال في الجميع
واحدة ؟
الخوئي : كما ذكرنا أعلاه ، ليس المقصود تصحيح المبادلة بما لها من
المعنى ، بل بما تلازمه في العمل الجارحي .
4 - وعلى فرض أنه يجوز أخذه بعنوان مجهول المالك لا البيع كما
ذكرتم ( في الجواب الثالث ) ، فهل يصح ذلك ، مع فرض أن المسؤول
المعطي للمبلغ يقصد المبادلة ، فيكون الاعطاء من طرفه بعنوان المبادلة ،
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 205
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٠٥