يتصرف به وما هو حكمه ؟
الخوئي : ذكرنا أن التبديل لا بأس به ، ولكن يعامل مع المأخوذ حكم
المجهول مالكه ، يأخذه بإجازة منا ثم يتصرف فيه ، والله العالم .
س 607 : ذكرتم في استفتاء سابق أن بيع جزء من المعاش التقاعدي
( كأن يبيع الدينار بمائة دينار مثلا ) غير صحيح وباطل ، فنوجه إليكم هذا
السؤال : إذا قام الموظف بهذا العمل لا بقصد البيع الحقيقي ، بل بقصد
البيع الصوري ، فغرضه من هذا العمل هو الحصول على ذلك المبلغ ،
لكي يأخذه بعنوان مجهول المالك ، وهو فقير فينطبق عليه ، فهل يجوز
ذلك أم لا ، أو أن هذا الشخص يتنازل عن مقدار من معاشه التقاعدي
مدى الحياة ، كي يمنح هذا المبلغ الفعلي ، فهذه العملية ليست معاوضة
ومبادلة ، كي يكون أحد طرفيها مجهولا فتصبح غررية ، وعلى كل فإن
كان غير مقبول عندكم ، فالرجاء ارشادنا إلى ما هو المقبول ؟
الخوئي : لا بأس بأن يتراضيا على مبلغ معين نقد ، فيعطيه صاحب
التقاعدي الرخصة في أخذ المبلغ المقرر لنفسه ، وحينئذ فله أن يقبض
ما يأخذه بعنوان مجهول المالك ، إن كان من تلك المصادر ، ثم يتملكه إن
كان فقيرا ، وإلا فيعمل معه معاملة المجهول مالكه ، والله العالم .
س 608 : العملية المعمول بها عند مؤسسة الضمان الاجتماعي ( وهي
التي تصرف الراتب التقاعدي ) في الكويت هي المقصودة ( بالأسئلة
الثلاثة السابقة ) لا غيرها ، وحيث أنه ورد منكم أجوبة يمكن أن يستفيد
البعض منها الاختلاف ( كما وقع فعلا ) فنرجو الإجابة على الأسئلة
التالية :