الخوئي : لا يصح هذا البيع ويكون باطلا ، والله العالم .
التبريزي : المراد أن المتقاعد يبيع للمشتري كل شهر دينارا من راتبه
التقاعدي ما دامت حياته ، في مقابل المائة دينار نقدا التي أخذها ، فيكون
راتبه التقاعدي إلى ورثة البائع ، وهذا البيع باطل ، إما لجهالة المبيع إذا كان
راتبه التقاعدي على الشركة الأهلية ، وإما لعدم الملك إذا كان راتبه على
غير الشركة الأهلية .
س 606 : موظف في الدولة ، أحيل على التقاعد براتب مقداره خمس
مائة دينار ، وأعطته الحكومة الحق أن يستبدل - على حد تعبيرهم - ربع
راتبه البالغ مائة وخمسة وعشرين دينارا بمبلغ نقدي هو عشرون ألف
دينار ، كرأس مال يستغله للترفيه على عائلته ، وحينئذ سوف يصبح راتبه
الشهري بعد خصم الربع منه ( 375 ) دينارا ، يتسلمها رأس كل شهر طيلة
حياته ، وهنا توجد عدة أسئلة :
1 - هل أن عملية الاستبدال هذه جائزة ؟
الخوئي : لا بأس بالعملية المزبورة ، والله العالم .
2 - بناء على الجواز هل يتعلق بهذا المبلغ الخمس ؟
الخوئي : إذا جعله كرأس مال يسدد من ربحه في كسب فله أن يستثني
منه مقدار ما يكفي صرف عينه بضميمة ما يتسلمه كل شهر من تقاعده
لمؤونة سنة واحدة له ولعائلته ، فيخمس الباقي ، ولا خمس عليه فيما
استثنى ، ويجعل المجموع ( ( رأس المال ) ) وما ربح كل سنة فحكمه حكم
ساير أرباح التجار ، يجب خمس ما زاد عن صرف السنة ، والله العالم .
3 - وعلى تقدير عدم الجواز - وفعلا تسلم المبلغ الآنف الذكر - كيف