س 602 : ما هو حكم بيع لحوم مستوردة من بلاد غير اسلامية ( تم التأكد
بعدم تذكيتها عن طريق اخبار الثقة في تلك البلاد ) على من يستعمل
أكلها من المذاهب الاسلامية الأخرى حيث يكتفون بما هو مسجل على
غلافها بأنها ذبحت بطريقة اسلامية ؟
الخوئي : إذا أخبر الثقة في تلك البلاد بأنها غير مذبوحة بطريقة
اسلامية فهي ميتة ، فلا يجوز بيعها ، حتى على من يستحلها ، والله العالم .
س 603 : ما هو حكم بيع مواد غذائية مصنعة ، يدخل في تركيبها
اللحوم ، وغير معلوم طريقة ذبحها ، على من يرى جواز أكلها ، حسب
مذهبه ، وتلك المواد الغذائية مستوردة من بلاد غير اسلامية ؟
الخوئي : إذا لم يعلم طريقة ذبحها فلا بأس بأكلها ، باعتبار أنها
مستهلكة فيها ، والله العالم .
التبريزي : لا يجوز أكلها ، إلا إذا حصل الاطمئنان بأنها مذكاة .
س 604 : إذا كان غير جائز بيع المواد الغذائية سالفة الذكر ، فما هو حكم
قبض العائد على المشتريات من الجمعية التعاونية ؟ وكذلك قبض
رواتب العاملين في الجمعية التعاونية ؟
الخوئي : إن فرض عدم جواز بيعها يكون ثمنها باقيا في ملك مالكه ،
فإن عرفه وجب رده إليه ، وإلا فمن المجهول مالكه ، والله العالم .
س 605 : هناك بعض المتقاعدين يبيعون بعض مرتباتهم الشهرية ، ( كأن
يبيع الدينار بمائة دينار ) ويأخذها نقدا ، ولكن الدينار المباع يخصم على
قدر حياة البائع ، وإذا مات ينتهي هذا العقد ويعود المرتب كاملا
لأولاده ، فما هو حكم الشرع في هذا البيع ؟