يشترط في اللحوم المستوردة من بلاد غير اسلامية ، أن تكون مذبوحة
تحت اشراف جمعيات اسلامية ، معترف بها لدى الدولة ، وكذلك
يشترط أن تكتب جميع مكونات المواد الغذائية على أغلفتها ، والنسب
المكونة والمواد الداخلة في التركيب ، وتوفر الجمعية جميع هذه السلع
من تاجر مسلم ، فهنا :
1 - هل يجوز بيع لحوم مستوردة من بلاد غير اسلامية ، فيها
المواصفات السابقة ؟
الخوئي : إذا حصل الاطمئنان من المواصفات المذكورة ، بأنها مذبوحة
بالطريقة الاسلامية ، جاز أكلها ، وإلا لم يجز ، ولا يكفي مجرد الكتابة
على أغلفتها بأنها مذبوحة على الطريقة الاسلامية .
2 - ما هو حكم بيع وأكل أي أجزاء مستخرجة من الذبيحة المستوردة
بالمواصفات السابقة ، مثل الجلاتين البقري ؟
الخوئي : ما لم يعلم بنجاسته جاز أكله ، وأما بيعه فلا اشكال فيه في
مفروض السؤال ، والله العالم .
س 601 : ما هو حكم بيع وأكل مواد غذائية ذكر على غلافها بأنها
تحتوي على سمن أو دهن حيواني ، وهي مستوردة من بلاد غير إسلامية ؟
الخوئي : ما لم يعلم بالنجاسة فلا بأس بأكلها ، وفي أمثالها لا طريق إلى
العلم بالنجاسة ، لعدم احراز أن الحيوان ميتة ، واحتمال أن المراد من
الدهن هو الدهن المأخوذ من حليب الحيوان لا من شحمه ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : والعمدة في الحكم بالطهارة هو
الوجه الثاني ، وهو عدم احراز كون الدهن من شحم الحيوان لا من حليبه .