بالطهارة بعد ذلك لأن قافلتها ستغادر ( بعد الانتهاء أعمال منى ) إلى
بلادها ، وهي لم تطهر بعد ، فهل يجوز لها الاحرام للحج حينئذ ، وما هو
الحكم لو كانت قادرة على الانتظار إلى ما بعد الطهر ؟
الخوئي : في مفروض السؤال : عليها الاحرام للحج والآتيان
بالموقنين ، وأعمالهم منى وتستنيب للطواف وصلاته ثم تأتي بالسعي
بنفسها ، وعلى تقدير القدرة تنتظر لتكميل الباقي والله العالم .
س 568 : لو فاجأها الحيض مع عدم علمها به ، بعد دخول مكة ، وقبل
الاتيان بأعمال عمرة التمتع ، وليس لديها وقت لأداء عمرتها والاحرام
للحج كما لو كانت عادتها تمتد إلى اليوم التاسع ، فما هو
حكمها ؟
الخوئي : في الصورة المفروضة : حيث أن حيضها قد جاء بعد احرامها
فهي مخيرة بين الاتيان بحج الافراد ، ثم الاتيان بالعمرة المفردة إذا
تمكنت ، وبين الاتيان بعمرة التمتع دون طوافها وصلاته ، ثم تحرم للحج
وبعد الفراغ من أعمال منى إذا طهرت أتت بطواف العمرة وصلاته أولا ،
ثم بطواف الحج وصلاته والله العالم .
س 569 : هل يجوز للمرأة التي تخاف حدوث الحيض تقديم طواف
النساء قبل الوقوف في عرفة والمزدلفة كما ذكرتم جواز تقديم طواف
الحج ؟
الخوئي : يجوز تقديم طواف النساء للخائف على نفسه فقط ، وأما
الخائفة لحدوث الحيض فلم يرخص فيه لها ، والله العالم
س 570 : إذا جاز لها طواف الحج وطواف النساء والسعي