أحكام الحائض في الحج س 562 : إذا أحرمت المرأة الحائض التي لا تتوقع انقطاع الدم قبل اليوم
التاسع لحج الافراد ، ( كما هي وظيفتها ) ولكنها بعد وصولها إلى مكة
طهرت ، بحيث صارت تتمكن من أداء عمرة التمتع قبل يوم عرفة ، فما
هي وظيفتها على فرض كونها من أهل الآفاق الذين وظيفتهم حج التمتع ؟
الخوئي : وظيفتها حج التمتع ، واحرامها لحج الافراد باطل ، وعليها
الرجوع إلى الميقات إن أمكن ، والاحرام منه لعمرة التمتع ، وإلا فإلى
خارج الحرم ، والأحوط الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن ، والله أعلم .
التبريزي : إذا أحرمت بنية أداء الوظيفة الواقعية فلا حاجة لإعادة
الاحرام ، وتأتي بأعمال عمرة التمتع .
س 563 : إذا رأت الدم ، وكان تتوقع انقطاعه في اليوم الخامس من ذي
الحجة مثلا ، بحيث تتمكن من أداء عمرة التمتع ، فأحرمت لعمرة
التمتع ، ولكنها لما وصلت إلى مكة استمر الدم حتى اليوم التاسع ، فما
هي وظيفتها على فرض أنها تتمكن من السعي والتقصير قبل الموقف ؟
الخوئي : وظيفتها حج الافراد ، واحرامها للعمرة باطل ، فلترجع إلى
الميقات ، أو إلى ما أمكن ، وتحرم منه لحج الافراد ، والله العالم .
التبريزي : قد تقدم أنها إذا قصدت الاحرام لأداء الوظيفة الواقعية فلا
حاجة لإعادة الاحرام .
س 564 : إذا خافت أن يطرقها الحيض بعد الموقفين ، فقدمت الطوافين
والسعي ، اعتقادا منها بجواز تقديم السعي وطواف النساء ، والاجتزاء