بهما ، حتى انقضت أعمال الحج ، ولم تعد السعي وطواف النساء جهلا
منها بالحكم ، فهل حجها صحيح أم لا ؟
الخوئي : حجها باطل ، لاخلالها بالسعي ولو عن جهل ، والله العالم .
التبريزي : على الأحوط وجوبا .
س 565 : لو علمت بأن الحيض سيطرقها في اليوم التاسع من ذي
الحجة ، وسيستمر معها إلى ذهاب القافلة ، وهي لا تتمكن من البقاء في
مكة بعد ذلك ، فهل يجب عليها الاحرام وتقديم طواف الحج وصلاته ،
أم يجوز لها ذلك ، فتستنيب بعد ذلك من يطوف عنها ؟
الخوئي : الأحوط وجوبا تعين التقديم بنفسها ، والله العالم .
س 566 : إذا أرادت الحائض دخول مكة ، وتعلم بأنها لو أحرمت فلن
يسعها الوقت لأداء أعمال العمرة ، لاستمرار عادتها طيلة مدة بقائها في
مكة ، فهل يشرع لها الاحرام للعمرة والاستنابة للطواف وصلاته ، وهل
يجري الحكم لسائر أهل الأعذار المانعة مباشرة الأعمال ؟
الخوئي : ينقلب حجها حينئذ إلى الافراد ، وبعد الفراغ من الحج تجب
عليها عمره مفردة إن تمكنت منها ، وأما سائر المعذورين فعليهم
الاستنابة للطواف ، وكذا الصلاة مع العجز عنها ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وكذلك الحائض إذا أرادت دخول
مكة في غير أيام الحج فوظيفتها أن تحرم ، وتستنيب من يقوم بالطواف
وصلاته عنها .
س 567 : إذا طرقها الحيض بعد الانتهاء من أعمال عمرة التمتع وقبل
الاحرام للحج ، وعملت بعدم تمكنها من الاتيان بالأعمال المشروطة