مسألة في الاحصار والصد س 575 : من دخل مكة وطاف وصلى صلاة الطواف ، أو طاف فقط ،
وبعدها أحصر أو صد ، أو بعد أن أتى بالسعي ، فكيف يتحلل من
احرامه ، وبعد التحلل هل يجب عليه إعادة أعمال العمرة عند التمكن ؟
الخوئي : في مفروض السؤال : وظيفته الاستنابة لاتمام أعمال العمرة ،
وبعد اتمامها يقصر فيحل ، نعم بعد ارتفاع الحصر أو الصد عنه إذا كان
متمكنا من اتمام أعمال العمرة بنفسه وجب عليه ذلك ، والله العالم .
التبريزي : يعلق على آخر جوابه ( قدس سره ) : الأحوط وجوبا اتمام أعمال
العمرة إذا تمكن منها بعد الاستنابة .
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 190
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٩٠