وقدمت ذلك ، ولكن لم يحصل لها الحيض ، أو حصل ولكن طهرت في
وقت يمكنها فيه الطواف ، فما هو الحكم في هذه الحالة ؟
الخوئي : تقديم السعي لها في الفرض مبني على الاستحباب ، بعد
لزوم تقديم الطواف ، فاللازم إعادة السعي لزوما بعد الوقوفين ، أما فقط إن
كانت بعارض الحيض ، أو مع إعادة الطواف على الأحوط الأولى قبله إن
لم يعرضها ، أو طهرت منه في وقته ، والله العالم .
س 571 : عند تناول المرأة للحبوب المانعة للحيض في الحج ، يحصل
أن ترى بعد بذل الجهد ، قليلا من السائل المائل إلى الاصفرار ( ويشتبه
أن يكون دما ) أو ترى خطوطا حمراء ( أقرب إلى أن يكون دما ) ، فما
رأي سماحتكم في الطواف والصلاة مع وجود مثل هذا السائل ؟
الخوئي : لا بأس بالطواف وصلاته ، مع وجود السائل المذكور ، لأنه
ليس بحيض .