مسائل في الحلق والتقصير س 572 : إذا لم يقصر في نهار يوم العيد جهلا أو نسيانا ، أو لكونه لم
يذبح الهدي ، هل يجب عليه الحلق أو التقصير في الليلة الحادية عشرة ،
أم لا بد من ايقاعه في اليوم الحادي عشر ؟
الخوئي : الأحوط ايقاعه في اليوم الحادي عشر احتياطا استحبابيا ،
والأقوى جوازه ليلته ، والله العالم ( 1 ) .
التبريزي : الأحوط وجوبا تأخير الحلق أو التقصير إلى اليوم الحادي
عشر .
س 573 : ما حكم من قصر جهلا في الليلة الحادية عشرة على تقدير
عدم الجواز ؟
الخوئي : مر آنفا جوازه هذه الليلة ، والله العالم ( 2 ) .
التبريزي : الأحوط وجوبا إعادته يوم الحادي عشر نهارا .
س 574 : بعد الاحلال من احرام عمرة التمتع ، هل يجوز للحاج أن
يحلق العارضين والعانة والإبطين ، وكذلك تخطيط اللحية ، وإزالة الشعر
الذي على الرقبة وتحت الذقن أم لا ؟
الخوئي : الممنوع منه هو الحلق للرأس فقط ، والله العالم .
هامش
( 1 ) تاريخ الاستفتاء 25 ربيع أول 1410 هجرية .
( 2 ) تاريخ الاستفتاء 25 ربيع أول 1410 هجرية .