س 560 : إذا أحرم الصبي ودخل مكة ، وأتى بالأعمال ، إلا أنه أتى بما
يوجب الكفارة ، فهل يجب على الولي اخراج الكفارة عنه ، إذا كان مميزا
أو غير مميز ؟
الخوئي : إذا صاد فكفارته على الولي . ، وأما غير الصيد فلا كفارة ، لا
على الولي ولا في مال الصبي .
س 561 : من وجبت عليه كفارة شاة مثلا ، فهل يجزئ أن يشتري ذبيحة
( شاة مذبوحة ) ويوزع لحمها ، أم يجب عليه أن يشتري شاة حية ؟
الخوئي : لا تكفي إلا أن تذبح بتلك النية ، فتفرق للفقراء ، والله العالم .