مسائل في الكفارات س 556 : هل يجوز لوكيل الفقير أن يبيع لحم الكفارة الواجبة في أثناء
الحج ( غير الهدي ) ويشتريها بنفسه ، ويعطي الفقير بدلها من القيمة ؟
الخوئي : لا بأس مع أخذ التوكيل منه بذلك ، والله العالم .
س 557 : هل يجوز اعطاء الفقير قيمة كفارة التظليل وغيرها من
الكفارات ، أم لا بد من تسليمه العين ؟
الخوئي : في كفارات الاحرام لا بد من ذبح الحيوان وتسليم المذبوح
إلى الفقير ، والله العالم .
س 558 : اعتاد بعض ( ( الحملدارية ) ) في أثناء الحج أن يأخذ كفارة
الحجيج الذين تجب عليهم كفارة تظليل أو غيرها من الكفارات ،
ويذبحها ويطعمها للحجاج الذين في صحبته ، فهل يجوز ذلك ؟
الخوئي : لا يجوز له ذلك ، والله العالم .
س 559 : إذا وجب على المحرم ذبح كفارة لفعله بعض المحظورات ،
فهل يجوز له أن يأكل منها ، إذا كانت شاة مثلا ، أم يجب أن يدفعها كلها
للفقير ، وهل يشترط أن يكون الفقير مؤمنا ، أم يجوز اعطاء مطلق الفقير ،
وهل يجوز له أن يؤخر الذبح إلى سنة أو أكثر ؟
الخوئي : لا يجوز أن يأكل نفسه منها ، ويجب دفعها إلى الفقير
المؤمن ، ولا بأس بتأخير الذبح إن لم يؤد إلى الاهمال ، والله العالم .
التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : لا بأس بأن يأكل المحرم شيئا من
كفارته مع دفع قيمة ما أكل للفقير .