العالم .
س 553 : إذا استناب غيره في الذبح ، فأبطأ عليه النائب ، ولم يلتق به ،
ولم يعرف أنه ذبح عنه أم لا ، حتى قرب الغروب في يوم العيد ، فما هو
الحكم ، وهل يشرع له التقصير قبل علمه بالذبح اعتمادا على اطمئنانه
بحصوله ، وما الحكم لو قصر فبان أن التقصير وقع قبل الذبح ، أو أن الذبح
لم يحصل أصلا ؟
الخوئي : إذا حصل له الاطمئنان بحصول الذبح جاز له التقصير ، وإذا
انكشف الخلاف لم يضره ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وكذلك يجوز له التقصير إذا قرب
الغروب ، وخاف فوات الوقت إن لم يطمئن بالذبح .
س 554 : هل يجوز اهداء الثلث من الهدي للفقير الذي تصدقت عليه
بالثلث الآخر ؟
الخوئي : لا يستحق الفقير في كل هدي غير ثلث واحد ، والله العالم .
التبريزي : يجوز اهداؤه الثلث إذا كان وكيلا عن بعض المؤمنين في ذلك .
س 555 : إذا أخل بشرط من شروط التذكية في حالة ذبح الهدي نسيانا
أو جهلا فهل يكون الهدي مجزءا ؟
الخوئي : لا يجزئ في فرض الاخلال ، بشرط من شرائط التذكية ،
والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : إلا إذا كان الشرط ساقطا عند الجهل
أو النسيان ، كاستقبال القبلة حال الجهل والنسيان ، والتسمية حال
النسيان .