سؤال 692 : هل يحرم على المحرم استعمال كل ما فيه رائحة طيبة ، كالهيل
والدارسيني ، وكذلك صابون الاستحمام والغسيل ومعجون الأسنان
وشامبو الرأس ؟
الخوئي : نعم على الأحوط .
سؤال 693 : إذا أراد المحرم أن يلبس الهميان ليشد الإزار عن السقوط ، لا
لحفظ النقود هل يجوز له ذلك إذا كان الهميان مخيطا ؟
الخوئي : نعم لا بأس .
سؤال 694 : هل في لبس المرأة للقفازين كفارة ، وإن كانت فما هي ؟
الخوئي : نعم مع العلم والالتفات والكفارة فيه شاة .
سؤال 695 : إذا استعمل المحرم الأدهان للعلاج ، هل تلزمه كفارة ؟
الخوئي : لا تلزمه الكفارة .
سؤال 696 : لو أن رجلا محرما لبس المخيط تحت إزاره جهلا منه بالحكم
فهل تلزمه الكفارة أم لا ؟
الخوئي : لا كفارة مع تحققه منه جهلا .
سؤال 697 : لو عقد على الإزار هل يضر بإحرامه ؟
الخوئي : لا يضر بإحرامه ولكن الأحوط اللازم ترك عقده .
سؤال 698 : هل يصدق السلاح الذي يحرم على المحرم على مثل المقص
والسكين التي يحتاج إليها ؟
الخوئي : لا يصدق على ذلك السلاح .
سؤال 699 : عند أكل البرتقال حال الاحرام هل يجب على غير الأكل
امساك الأنف عن شم رائحته ؟