تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
مسائل في التظليل سؤال 703 : هل يجوز للمحرم التظليل أثناء الليل عندما ينتقل من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة مثلا ؟ إن كان الجواب بالنفي فما هو حكم المحرم الذي ينتقل أثناء الليل في سيارته من منطقة إلى أخرى فاتحا نوافذ السيارة بحيث يصبح الجو الخارجي مشابها للجو الداخلي للسيارة ، أو مغايرا له بعض الشئ ، وما هو الحكم إذا أصبح الجو الداخلي للسيارة أكثر إزعاجا من الجو الخارجي في مثل هذا الفرض وذلك بسبب التيار الذي تحدثه سرعة السيارة ؟ الخوئي : لا يجوز ذلك حتى في الليل ، ولا توجب الحالة المفروضة ترخيصا لاستظلال الرجل ، والله العالم . التبريزي : على الأحوط وجوبا .
سؤال 704 : هل يجوز للمحرم التظليل حال المشي بمظلة ، أو راكبا بسيارة مسقوفة في مكة المكرمة وعرفات ومزدلفة ومنى ؟ الخوئي : نعم في كل محل نزل فيه لأداء نسك ، أو لمحض الراحة أو لقضاء حاجة أخرى ولا يعمل سيرا سفريا . التبريزي : بل الأحوط ترك التظليل عند السير ، ولو لم يكن سيرا سفريا .
سؤال 705 : هل يجوز للمحرم أن يظلل رأسه بمظلة ( شمسية مثلا ) حينما يكون متواجدا في مكة المكرمة وفي عرفات وفي المشعر الحرام ومنى ، وإذا كان يصح ذلك حالة المشي على القدمين ، فهل يصح حال