المسير في سيارة مكشوفة ؟
الخوئي : لا بأس بالتظليل في أمكنة نزوله واقفا أو ماشيا ، وبأي صورة ما
لم يشرع في سيره السفري .
التبريزي : قد تقدم أن الأحوط تركه حال السير .
سؤال 706 : من المعلوم لديكم أن المذابح الموجودة حاليا بمنى جلها بل
كلها تقع خارج الحدود الشرعية ، فهل يجوز للمحرم التظليل بمظلة
خارج الحدود في مسيره قاصدا المذبح للاتيان بالنسك أو لغرض أخر ؟
الخوئي : لا بأس معه ، بما هو شأن مناسك منى وأما ما يحتاج إلى مناسك
خارج منى كطواف البيت أو أغراض أخرى فلا يجوز .
التبريزي : قد تقدم ما يظهر حكم ذلك .
سؤال 707 : إذا اضطر المحرم إلى التظليل هل يجوز له سد نوافذ السيارة
عن الهواء والشمس أم تقدر الضرورة بقدرها ؟
الخوئي : نعم تقدر الضرورة بقدرها .
سؤال 708 : إذا كانت السيارة فيها فتحة من أعلاها تكفي للرأس والكتفين
دون بقية الجسد هل يجوز الركوب فيها في حال الاحرام ؟
الخوئي : لا بد أن لا يقع البدن في حماية الظل أيضا .
التبريزي : إذا فتح نوافذ السيارة يمينا وشمالا مع الفتحة من أعلاها ، فلا
يكون تظليلا ممنوعا على المحرم .
سؤال 709 : قلتم في مسألة ( 269 ) ( ولا بأس بالاستظلال بظل المحمل
حال المسير ) فهل عدم البأس هنا بالنسبة للراكب في المحمل إذا استظل
بجانب المحمل ، أم بالنسبة إلى غير الراكب فيه إذا مر المحمل بجانبه ؟