تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
المسير في سيارة مكشوفة ؟ الخوئي : لا بأس بالتظليل في أمكنة نزوله واقفا أو ماشيا ، وبأي صورة ما لم يشرع في سيره السفري . التبريزي : قد تقدم أن الأحوط تركه حال السير .
سؤال 706 : من المعلوم لديكم أن المذابح الموجودة حاليا بمنى جلها بل كلها تقع خارج الحدود الشرعية ، فهل يجوز للمحرم التظليل بمظلة خارج الحدود في مسيره قاصدا المذبح للاتيان بالنسك أو لغرض أخر ؟ الخوئي : لا بأس معه ، بما هو شأن مناسك منى وأما ما يحتاج إلى مناسك خارج منى كطواف البيت أو أغراض أخرى فلا يجوز . التبريزي : قد تقدم ما يظهر حكم ذلك .
سؤال 707 : إذا اضطر المحرم إلى التظليل هل يجوز له سد نوافذ السيارة عن الهواء والشمس أم تقدر الضرورة بقدرها ؟ الخوئي : نعم تقدر الضرورة بقدرها .
سؤال 708 : إذا كانت السيارة فيها فتحة من أعلاها تكفي للرأس والكتفين دون بقية الجسد هل يجوز الركوب فيها في حال الاحرام ؟ الخوئي : لا بد أن لا يقع البدن في حماية الظل أيضا . التبريزي : إذا فتح نوافذ السيارة يمينا وشمالا مع الفتحة من أعلاها ، فلا يكون تظليلا ممنوعا على المحرم .
سؤال 709 : قلتم في مسألة ( 269 ) ( ولا بأس بالاستظلال بظل المحمل حال المسير ) فهل عدم البأس هنا بالنسبة للراكب في المحمل إذا استظل بجانب المحمل ، أم بالنسبة إلى غير الراكب فيه إذا مر المحمل بجانبه ؟
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 226 | السيد الخوئي