سؤال 681 : ما حكم عقد الإزار في الاحرام بالإبر ذات الحدين ينطبق
أحدهما على الآخر ، وذلك خوفا من ظهور العورة بسبب الهواء وغيره ؟
ولو فرضنا عدم الجواز فما حكم من استعمل ذلك جهلا منه بالحكم أو
نسيانا ؟
الخوئي : هذا لازم على الأحوط وجوبا ، وإن مثل ذلك لم يضر في إحرامه
ونسكه ، ويمكنه أن يدخل طرفي الإزار كل طرف في عكس الجانب
الآخر بعد طي الإزار على وسطه من دون عقد .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : لا بأس بلبس الحزام في وسطه
لئلا يقع الإزار .
سؤال 682 : إذا كان الرجل يخشى من انتصاب ذكره في الحج وهو محرم ،
فهل يجوز له أن يلبس لبسا يوقف من ذلك الانتصاب ؟ وإذا فعل ذلك
ولبس شيئا تحت المئزر لذلك الغرض فبماذا يحكم ؟
الخوئي : لا يجوز في حالة الاحرام لبس ما هو مخيط أو ما بحكم المخيط
في صورته ، وما ذكر في السؤال يمكن دفعه بشد حزام على العورة وعقده
بما يمكنه ، ولا بأس بعقد طرفي الحزام ، فإن لبس شيئا غير ذلك لزمته
كفارة اللبس .
سؤال 683 : إذا نسي المكلف احرام الحج ، ولم يذكر إلا بعد الوقوف في
عرفات أو في المزدلفة ، أو بعد الحلق أو التقصير فما هو الحكم ؟
الخوئي : ينوي الاحرام ويلبي حيث كان ، ثم يأتي بما بقي من نسكه وصح
حجه ، والله العالم .