الخوئي : نعم الأحوط ذلك كالأكل .
سؤال 700 : أخبر أحد المتلبسين بلباس أهل العلم امرأة أن عليها في حالة
الاحرام أن تكشف شيئا من شعر مقدم الرأس من باب المقدمة العلمية
لكشف الوجه ، فكشفت عنه ، ثم جاءت بأعمالها ، ثم علمت بعد الحج
بخطأ من أخبرها ، فما حكم طوافها ، وصلاة الطواف ، وسائر أعمالها ؟
سواء أمكن الاستئناف أم لم يمكن ؟
الخوئي : إذا كانت جاهلة بالوظيفة من قبل وحين الطوافات ، وصلواتها ،
ثم علمت أجزأها اعمال مناسكها ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قد س سره ) : ولا شئ عليها .
سؤال 701 : هل يجوز للحاج أن ينوي قبل الاحرام ارتكاب محرمات
الاحرام أو بعضها ثم يفدي ، كأن ينوي ركوب السيارة المسقوفة مثلا عند
الاحرام ، وما حكم ذلك ؟
الخوئي : نعم لا يضر ذلك بالإضافة إلى المحرمات التي لا يوجب ارتكابها
بطلان العمل ، والله العالم .
سؤال 702 : إذا نسي المكلف المحرم لعمرة التمتع مثلا ، فلبس شيئا مخيطا
( مثل ما يقال له الشرت الذي يستر العورتين ) مع لبسه ثوبي الاحرام ،
فتذكر بعد خمسة أشواط من الطواف ، فما حكمه وضعا وتكليفا ، وقد
أتى بكامل الطواف وصلى ورجع إلى أهله ؟
الخوئي : لا حكم تكليفي عليه فعلا وصح طوافه وأعماله الأخرى ، غير
أن عليه من الوضع كفارة لبسه ذلك لما تذكر واستمر عليه بعد التذكر .