حين تنشيفه دون قصد وتعمد ، مع كون ذلك محتملا ومتوقعا ( أي
سقوط الشعيرات ) ؟
الخوئي : لا بأس من تنشيفه باليد الجافة دون غيرها ، ولا بأس معه بسقوط
الشعيرات غير المقصودة ولو كان محتملا .
سؤال 688 : هل نظر المحرم إلى المرأة متعمدا يوجب عليه شاة ؟ أو هو
محرم فقط ولا يوجب شئ ؟
الخوئي : لا يوجب إلا على الأحوط المستحب .
سؤال 689 : قلتم في مناسك الحج مسألة ( 231 ) : يجوز استمتاع المحرم من
زوجته في غير ما ذكر على الأظهر ، فإذا كان الزوج يحرم عليه ما دام
محرما أن يجامع زوجته أو يقبلها أو يلامسها بشهوة فبما يتحقق
استمتاعه ؟
الخوئي : يتحقق بضمها من دون تقبيل مثلا .
سؤال 690 : لا يجوز للمرأة لبس القفازين حال الاحرام ، فهل يجب عليها
ستر الكفين ، وإذا كان لا يمكن بغير القفازين هل يعتبر مسوغ شرعي
للبسها ؟
الخوئي : لا ينحصر الستر بالقفازين فتسترها بثوبها .
التبريزي : ولكن ستر الكفين احتياط استحبابي .
سؤال 691 : هل الوزغ والصراصير والخنافس والنمل والذباب ، وغيرها من
الحشرات مما يحرم على المحرم قتلها ؟ وهل تلزمه كفارة على فرض
الحرمة وهل يجوز قتلها في الحرم لغير المحرم ؟
الخوئي : لا يجوز ما لم يؤذ ، وإذا كان منها الايذاء فلا بأس .