مسائل في محرمات الاحرام
سؤال 684 : بعد أن ينهي الحاج أعمال اليوم العاشر من ذي الحجة ويحل
من إحرامه فالذي يحرم عليه من ( زوجته ) هو الجماع فقط ، أو اللمس
والتقبيل كذلك ؟
الخوئي : ما لم يطف ولم يسع للحج تبقى عليه محرمات النساء كلها ، نعم
لو لم يبق سوى طواف النساء بقي عليه حرمة الجماع فقط .
سؤال 685 : الأحوط للمرأة أن تستر وجهها عن الأجنبي ، ويجوز لها في
الاحرام ذلك ، فهل هذا الاحتياط باق حتى في حالة الاحرام أم لا ؟
الخوئي : لا يجوز لها ستر الوجه حال الاحرام بالبرقع أو النقاب ، بل
الأحوط عدم الستر بأي ساتر ، ولا بأس عليها بالتحجب عن الأجنبي بما
لا يمس وجهها ، بل يجب على الأحوط .
التبريزي : هذا الاحتياط يجوز تركه .
سؤال 686 : هل يجوز للمحرم أن يلف العورة بقطعة من القماش من غير
المخيط زائدة على الثوبين تحرزا من ظهور عورته ؟
الخوئي : لا بأس .
سؤال 687 : يصادف حين غسل الوجه حال الوضوء أن يصيب مقدم شعر
الرأس ماء ، فهل يصح بعد غسل اليد اليمنى أن ينشف ذلك الماء بطرف
الثوب أو بورق نشاف ، وإذا كان الانسان محرما فهل يصح له ذلك ، وهل
لا يكون في ذلك تغطية للرأس ، وما الحكم لو سقطت شعيرات من الرأس