المبحث الثاني
مسائل العمرة
سؤال 654 : قيل أن من لم يحج ، وذهب للعمرة المفردة في أشهر الحج
وجب عليه البقاء إلى الحج ، وبدل عمرته إلى عمرة تمتع ، الجدير بالذكر
أن هذه المسألة لا وجود لها في المناسك فهل ترتأونها ؟
وإذا كنتم ترتأونها فما حكم من كانت وظيفته ما ذكر في المسألة ولم
يعمل بها جهلا بالحكم أو نسيانا ؟
الخوئي : لا يجب عليه البقاء حتى يحج ، بل له أن يرجع إلى بلده ، ثم إن
كان مستطيعا جاء للحج .
التبريزي : إذا كان مستطيعا للحج ، وتوقف الحج في تلك السنة على
البقاء ، مع امكانه وجب البقاء ، وتحسب عمرته عمرة التمتع إذا كان ذلك
في أشهر الحج كما هو الفرض .
سؤال 655 : لو أحرم لعمرة التمتع أو للعمرة المفردة ، وخرج من مكة
لضرورة أو غيرها ، قبل التحلل ، ثم عزم على العودة ، فماذا يجب عليه ؟
الخوئي : لا يجوز الخروج من مكة قبل إكمال العمرة ، فإن خرج لضرورة
رجع وأتمها بالتقصير إن كان الباقي بعد التحلل فقط ، وإن كان الباقي غيره
أيضا فيأتي به على الصورة المطلوبة فيه .
سؤال 656 : لو كان من قصده الذهاب إلى ( منى ) و ( عرفات ) فقط ، هل يجب
عليه الاحرام وهل يجوز الذهاب إليهما بعد عمرة التمتع ، قبل إحرامه