سؤال 660 : من جاء بعمرة تمتع للحج المندوب إذا بدا له قبل يوم عرفة أن
يعدل عن الحج ويرجع لبلده ، فهل له أن يعدل بعمرة التمتع إلى عمرة
مفردة ويأتي بطواف النساء ويخرج من مكة أم لا ؟
الخوئي : لا يجوز أن يعدل إلى المفردة ، ولزمه إتمامها بالحج كما نوى من
الأول .
سؤال 661 : هل يجوز لمن اعتمر عمرة التمتع أن يخرج إلى منى والمشعر
وعرفات قبل أداء الحج أم لا ؟
الخوئي : لا يجوز إلا بعد الاحرام للحج ، ثم الخروج إلى ما أراد إن كان
بحاجة إلى الخروج .
سؤال 662 : إذا لم تتمكن المرأة من أداء أعمال عمرة التمتع لضيق الوقت ،
لما طرقها الحيض ، فعدلت إلى حج الافراد ، فهل هذا يجزء عن حج
التمتع الواجب عليها ؟
الخوئي : إذا نوت أولا الحج كذلك حسب وظيفتها أجز عنها ، ووجب
أداء عمرة مفردة بعده مع التمكن ، وإن عدلت بعد التلبس بالاحرام فلها
وظيفتها حسب ما ذكرنا في المناسك مسألة - 290 - عند قولنا ( الثانية ) .
سؤال 663 : هل يجوز لمن اعتمر عمرة التمتع الخروج من مكة للضرورة
فقط أو لكل حاجة ؟
الخوئي : يجوز للضرورة مع الاحلال بإحرام حجه وتلبسه به .
سؤال 664 : إذا ترك المعتمر ( عمرة مفردة ) طوافه جهلا ، أو أخل ببعض
واجباته ثم رجع إلى بلده فما الحكم في ذلك ؟
الخوئي : إن كان المتروك نفس الطواف لزمه الرجوع والآتيان به ، ثم