ولا إعادة عليه ، وإن كان حين أراد الشروع فيها فيختلف الحال بين ما لم
يسبقه يقين بتعلق الحق بما في يده ، فيبني على عدم تعلقه به ، وبين إن
سبق له اليقين ولم يتيقن بأدائه فيلزمه الأداء ثم يصرفه في نسكه .
سؤال 650 : أنتم ترون وجوب عمل النائب على رأي مقلد المنوب عنه في
الحج والعمرة ، هل يختص هذا الوجوب بالحج والعمرة الواجبين ، أم
يشمل الاستحبابيين ؟
الخوئي : لا نرى نحن ما ذكرت إلا في مورد الوصية بالاستنابة ، أو احجاج
من لا يستطيع المباشرة ، وفي الموردين لا فرق بين الصورتين أي الوجوب
والاستحباب ، وعلى أي صورة لا بد أن لا يكون العمل باطلا برأي النائب
ومرجعه .
التبريزي : يضاف إلى جواب ( قدس سره ) : وكذا برأي الورثة إذا كان حجة
الاسلام .
سؤال 651 : على ضوء السؤال المتقدم هل يجوز للنائب أن يقلد في
المسائل الاحتياطية مجتهدا أخر في صورة :
1 - اتحاد النائب والمنوب عنه في التقليد ؟
2 - اختلاف النائب عن المنوب عنه في التقليد ، كما إذا كان مقلد المنوب
عنه يرى الاحتياط الوجوبي في عدم جواز مسألة ما ، ويرى مقلد النائب
جواز تلك المسألة ؟
الخوئي : ترك الاحتياط للنائب بالرجوع إلى من يجوز الترك فيما
يشتركان لا يصح في النيابة ، ما لم يرجع المنوب عنه نفسه ، فلا يصح عمل
النائب عن المنوب عنه بترك الاحتياط اللزومي إذا كان المنوب عنه