الخوئي : كل وظائف الحج والعمرة يأتي بها النائب بقصد المنوب عنه
سوى الكفارات إن ابتلي بها فيأتي بها عن نفسه .
سؤال 647 : إذا أراد المكلف أن يحج عن ميت نيابة تبرعا مثلا ، ولكنه لا
يعلم هل هذا الميت حج في حياته أم لا ؟ فهل ينويها حج الاسلام أم
ماذا ؟
الخوئي : ينوي أداء ما كان مطلوبا منه حين موته ، ولا يسمي شيئا سواه ،
فيقع عنه حسبما كان مطلوبا به .
سؤال 648 : ذكرتم في مناسك الحج مسألة ( 36 ) ( ولو كان ثياب طوافه
وثمن هديه من المال الذي قد تعلق به الحق الشرعي لم يصح حجه ) فإذا
كان المكلف لا يدري أن ما بيده متعلق به الخمس ، أو كان يدفع الخمس
إلى غير أهله ، أو كان يدفع سهم السادة فقط ، وحج وبعد الوفاة أريد
الحج عنه نيابة ، فهل ينوي حج الاسلام أيضا أم ماذا ؟
الخوئي : يكفي للنائب أن ينوي أداء ما كان الميت مطلوبا به حين موته ،
فيقع إن كان مطلوبا بحجة الاسلام حجة الاسلام له ، أو بالحج الندبي
حجا ندبيا له .
التبريزي : لو اشترى الهدي بثمن كلي وكذا لو اشترى ثوبي الاحرام الذي
يطوف بهما كذلك ، ودفع المال المزبور وفاء للثمن الذي اشترى به
الهدي وثوبي الاحرام فالحج المزبور صحيح ، وأما إذا اشترى بعين
المال المزبور فالحكم كما ذكر في جواب السيد الخوئي ( طاب ثراه ) .
سؤال 649 : وعلى فرض ذلك هل يلزمه الحج مرة ثانية قبل الوفاة ؟
الخوئي : إن كان شكه حادثا بعد أن قضى مناسكه كلها فلا يعتني بشكه ،