كان يوم الثلاثين منه وقد خرج في نفس اليوم فأراد أن يدخلها في اليوم
الأول من الشهر الثاني ( وهو غير الشهر الذي اعتمر فيه ) وجب أن يحرم
لدخوله فيها .
سؤال 658 : لو أكمل المكلف عمرة التمتع وحل من احرامه ، وفي اليوم
الثاني أو الثالث سافر من مكة إلى جدة أو الطائف لضرورة كنسيان جواز
سفره أو نقوده أو غير ذلك ، ورجع إلى مكة المكرمة في نفس اليوم ، فهل
يجب عليه شئ ؟
الخوئي : لا يجوز الخروج من مكة بعد الفراغ من عمرة التمتع إلا محرما
فلو خرج بدون احرام عصى إذا لم يكن معذورا ، ولكن ليس عليه شئ ، ولا
يضر بصحة أعماله ، والله العالم .
سؤال 659 : إذا حاضت المرأة قبل القيام بأعمال عمرة التمتع ، وانقلب
حجها إلى الافراد ، وخرجت إلى الحج على هذا الأساس ، ونيتها أن تأتي
بالعمرة المفردة بعد الحج ، وفي اليوم الثاني عشر من ذي الحجة سافرت
قافلتها من منى إلى المدينة المنورة رأسا ، وعلى الرغم منها ، ولم تتمكن
من الانفصال عنها ، فما هو حكمها ؟ هل ترسل من يعتمر عنها العمرة
المفردة ، أم تعتمر بنفسها في العام القادم ؟
الخوئي : لا يجب الاتيان بالعمرة المفردة في هذه السنة ، ولا بعدها في
الصورة المفروضة ، وإذا فرض أنها تمكنت لكن تسامحت حتى ضاق
الوقت عنها وجبت عليها في أي شهر تمكنت بنفسها ، وإن لم تتمكن
بنفسها من الاتيان بها وجب عليها أن تستنيب شخصا آخر للاتيان بها ،
والله العالم .