أيضا على نفس التقليد ما لم يبن المنوب عنه على رأي من يصح الرجوع إليه
في ما لا بد له من مراعاة وظيفة من ينوب عنه .
التبريزي : إذا كان المنوب عنه حيا ، ورجع في الاحتياط اللازم إلى مقلد
النائب الذي يجوز فللنائب أن يعمل على طبق فتوى مرجعه ، هذا مع
اجتماع شرائط الرجوع .
سؤال 652 : على ضوء وجوب العمل على تقليد المنوب عنه لو كان مقلد
النائب يرى عدم جواز مسألة ، ومقلد المنوب عنه يرى الجواز هل يجوز
العمل على تقليد المنوب عنه ؟
الخوئي : لا تصح له النيابة بما يعلم ببطلانه عنده ، وإن كان صحيحا
وجائزا عند المنوب عنه .
سؤال 653 : لو كان مقلد النائب يرى حرمة مسألة ، ومقلد المنوب عنه يرى
الوجوب ، ما الحكم في ذلك ؟
الخوئي : لا تصح النيابة فيه لعلمه بالبطلان فعن المنوب عنه يلزمه الترك
وعن نفسه يلزمه الفعل ، فلا مجال للنيابة كما ذكرنا .