للحج ؟
الخوئي : لا يجوز بعد التحلل من عمرة التمتع الخروج من مكة بغير إحرام
الحج ، ولا فرق في مورد المنع بينهما وبين غيرهما سوى ما يعد من
محال مكة القريبة لها ، فإذا اضطر إلى الخروج إلى غير الأماكن القريبة من
مكة فليحرم بإحرام الحج فيخرج إلى مقصده ، فإذا كان يوم التروية خرج
بنفس ذلك الاحرام إلى عرفات .
التبريزي : إذا خرج إلى غير منى وعرفات من الأمكنة الغير تابعة لمكة
لحاجة فيحرم للحج أولا ، ثم أن أمكنه الرجوع إلى مكة بدون حرج
فيجب الرجوع على الأحوط ثم الذهاب إلى عرفات ، وإلا فيذهب
مباشرة إلى عرفات .
سؤال 657 : قلتم في الطبعة السادسة من كتاب مناسك الحج مسألة رقم
( 137 ) : ( يستحب الاتيان بالعمرة المفردة مكررا والأولى الاتيان بها في
كل شهر والأظهر اعتبار الفصل بين العمرتين بشهر ) وقلتم في الطبعة
الأخيرة المصححة عندكم حاليا ( يستحب الاتيان بالعمرة المفردة
مكررا ، والأولى الاتيان بها في كل شهر ، والأظهر جواز الاتيان بعمرة في
شهر وإن كان في آخره وبعمرة أخرى في شهر أخر وأن كان في أوله )
والسؤال : هل هذا عدول عن المسألة بحيث يدل على وجوب الاحرام
على من دخل مكة واعتمر في أخر يوم من الشهر ثم خرج وعاد إلى مكة
أول الشهر ؟ أم أن الاحرام لا يلزمه إلا إذا إنتهى شهر عددي ؟
الخوئي : الحكم كما في الأخير وليس عدولا ، ولكن توضيحا لما أجمل
سابقا ، فالاعتبار ليس بالعدد ، بل بنفس الشهر الذي أتم عمرته فيه ، ولو