الخوئي : لا مانع له من الاتيان بالعمرة المفردة والخروج من مكة قبل
أوان الحج ، لكن لو بقي إلى أوانه يجب أن يأتي بالحج حسب وظيفته ،
وله أن يجعل عمرته المفردة التي أتى بها عمرة التمتع إن كانت أديت في
أشهر الحج فيجعلها جزءا لحجه إن كانت وظيفته التمتع ، وليس له
الخروج بعد العمرة بقصد أن لا يعود ، بل مثله يجب عليه أن يعود لأداء
الحج ، والله العالم .
التبريزي : لا مانع له من الاتيان بالعمرة المفردة والخروج من مكة قبل
أوان الحج ، فلو خرج فعليه العود إلى مكة لأداء الحج ، لكن لو بقي إلى
أوانه يجب أن يأتي بالحج حسب وظيفته ، وله أن يجعل عمرته المفردة
التي أتى بها عمرة التمتع إن كانت أديت في أشهر الحج فيجعلها جزءا
لحجه إن كانت وظيفته التمتع .
سؤال 572 : إذا أتى الحاج ( الذي يريد حج التمتع ) بالعمرة ( أي بعمرة
التمتع ) ثم لم يتمكن من الاتيان بالحج لعذر من الأعذار ، وجئ به إلى
بلدته فما وظيفته بالنسبة إلى النساء ، وما هي وظيفته بالنسبة إلى الحج
فيما بعد ؟
الخوئي : أما وظيفته بالنسبة إلى النساء فعليه طواف النساء على الأحوط
( وجوبا ) وعدم الجماع ما لم يأت به على ما ينبغي ، أما بالمباشرة أو
بالاستنابة ، وأما وظيفته لحجه فإن كان مستقرا عليه قبل ذلك العام فعليه
تداركه في القابل مع العمرة المستأنفة بصفة التمتع ، وبعدها الحج للزوم
اتحادهما في عام واحد للتمتع ، وإن لم يكن مستقرا أو كان قد حج
حجة الاسلام قبل ذلك العام فلا شئ عليه .