سؤال 573 : من اعتمر في الخامس والعشرين من شهر محرم مثلا ، فهل
يجوز له أن يدخل مكة بغير إحرام حتى هلال شهر صفر ، أم حتى
الخامس والعشرين منه ؟
الخوئي : له الدخول بغير إحرام قبل هلال شهر صفر فإن أهل قبل
دخوله يجب الاحرام المجدد لدخولها .
سؤال 574 : ما حكم من اعتمر عمرة مفردة ثم تبين له أن وضوءه كان
باطلا بعد مدة من رجوعه إلى بلده ؟ .
الخوئي : إن كان ذلك في وضوئه الواجب لطوافه وصلاة طوافه ، فهو
محرم لا بد أن يعود فيتم العمرة ويتحلل .
سؤال 575 : إذا زادت حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة واتسع
عمرانها ، فهل يبقى التخيير في الصلاة قائما في ذلك التوسع ؟ وهل
يجوز للمعتمر المتمتع الخروج إليهما ؟ .
الخوئي : لا يسع التخيير لمثل ذلك التوسع بل يقتصر على المسمى
القديم بها المشهود به من أهل الخبرة ، ولا بأس بالخروج إلى ذلك
للمعتمر المتمتع ، والله العالم .