تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
سؤال 573 : من اعتمر في الخامس والعشرين من شهر محرم مثلا ، فهل يجوز له أن يدخل مكة بغير إحرام حتى هلال شهر صفر ، أم حتى الخامس والعشرين منه ؟ الخوئي : له الدخول بغير إحرام قبل هلال شهر صفر فإن أهل قبل دخوله يجب الاحرام المجدد لدخولها .
سؤال 574 : ما حكم من اعتمر عمرة مفردة ثم تبين له أن وضوءه كان باطلا بعد مدة من رجوعه إلى بلده ؟ . الخوئي : إن كان ذلك في وضوئه الواجب لطوافه وصلاة طوافه ، فهو محرم لا بد أن يعود فيتم العمرة ويتحلل .
سؤال 575 : إذا زادت حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة واتسع عمرانها ، فهل يبقى التخيير في الصلاة قائما في ذلك التوسع ؟ وهل يجوز للمعتمر المتمتع الخروج إليهما ؟ . الخوئي : لا يسع التخيير لمثل ذلك التوسع بل يقتصر على المسمى القديم بها المشهود به من أهل الخبرة ، ولا بأس بالخروج إلى ذلك للمعتمر المتمتع ، والله العالم .