العيد إلى منى وترمي جمرة العقبة وليس عليها هدي فتقصر ، وتستنيب
لطوافاتها وصلاتها ، وتسعى السعي بنفسها وترمي الجمار بنفسها ،
وتأتي بالعمرة المفردة متى تمكنت في عامها أو العام القابل .
سؤال 579 : لو أحرم شخص من مكان معتقدا أنه الميقات ، وعند
إكماله نصف المناسك المستحبة أو الواجبة علم أن إحرامه ليس من
الميقات فهل تجب عليه العودة إلى الميقات من جديد ؟ ، وإذا كان
رجوعه إلى الميقات يستلزم فوات الحج فما الحكم ؟ وما الحكم أيضا
إذا تبين له الأمر قبل إتمام المناسك ؟ .
الخوئي : في مفروض السؤال : يجب العود إلى الميقات وتجديد
الاحرام إن أمكن العود ، وإن أوجب فوت العمل فيرجع بمقدار لا
يوجب التأخير في العمل وفوته ، وإن أوجب ذلك التفويت أيضا يحرم
جديدا من مكانه ويعيد ما عمل .
سؤال 580 : إذا نسي المحرم بإحرام عمرة التمتع مثلا فلبس شيئا
مخيطا ( مثلا ما يقال له الشرت الذي يستر العورتين ) مع لبسه ثوبي
الاحرام فتذكر بعد خمسة أشواط ، فما حكمه وضعا وتكليفا وقد أتم
بعد ذلك الطواف وصلى ورجع إلى أهله ؟
الخوئي : لا حكم تكليفيا عليه فعلا وصح طوافه وأعماله الأخرى ، غير
أن عليه في الوضع كفارة لبسه ذلك لأنه تذكر واستمر عليه بعد التذكر .
سؤال 581 : إذا أحرمت المرأة للعمرة المفردة ثم رأت الدم ، ولم تقدر
على إتيان الأعمال بنفسها - لعود الوفد قبل انقطاعها - ولم تتمكن
الاستنابة للطواف وصلاته ، فما هي وظيفتها بعد الرجوع إلى وطنها ؟