سؤال 569 : إذا أتى المكلف إلى مكة أول الليل من الليلة الحادية عشرة
أو الثانية عشر من شهر ذي الحجة لطواف الحج وطواف النساء ، وانتهى
من الأعمال قبل منتصف الليل ، ولكن معه جماعة لا يستطيع تركهم
والذهاب إلى منى للمبيت إما لكونه مرشدا ويريد إكمال أعمال الباقين ،
أو لكونه لا يمكنه الذهاب إلا مع باقي أصحابه لبعد الطريق ونحو ذلك ،
فهل على مثل هذا كفارة إذا بقي في مكة إلى ما بعد منتصف الليل أو إلى
ما بعد الفجر ؟
الخوئي : لا يجوز التأخير بدون اشتغال نفسه بالعبادة فيها ، وتتعلق
الكفارة لغير من استثني على الأحوط ، ويمكنه أن يشتغل في تلك الفترة
بنافلة أو قراءة قرآن أو تسبيح حتى يصير ممن استثني ، والله العالم .
سؤال 570 : من دخل مكة المكرمة بعمرة مفردة في أشهر الحج وخرج
منها ورجع إليها قبل مضي شهر من الاتيان بالعمرة المذكورة ، وبقي في
مكة إلى أوان الحج ، فإذا أراد هذا الشخص أن يأتي بحج تمتع فماذا
يعمل ؟ وإذا كان يلزمه الاتيان بعمرة تمتع فمن أين يحرم لها ، هل يحرم
من أحد المواقيت أم يجوز له الاحرام من أدنى المحل ؟
الخوئي : عليه الاحرام من أحد المواقيت ، وإن لم يتمكن من ذلك عليه
أن يخرج من مكة إلى مقدار يمكن له الخروج إليه فيحرم منه والله
العالم .
سؤال 571 : هل يجوز لمن لم يحج أن يأتي بالعمرة المفردة في أشهر
الحج مع العلم أنه مستطيع للحج ، وفي فرض عدم الجواز هل يجوز له
الخروج من مكة بنية عدم العودة إليها للحج أم لا ؟