وتحرم عليه النساء حتى يأتي به ، أم أنه مذنب فحسب ؟
الخوئي : ليس عليه أن يأتي بشئ في الصورة المفروضة ، بل عليه
الاستغفار من الذنب .
سؤال 567 : من أتى بعمرة مفردة في شهر شعبان وكان من المقيمين في
جدة بالقرب من مكة المكرمة ، ثم أراد أن يأتي بعمرة أخرى في نفس
الشهر برجاء المطلوبية ، فهل يستطيع أن يدخل مكة ويحرم لهذه العمرة
الثانية من مسجد التنعيم أو الحديبية ، أم أن عليه أن يحرم لها من مكان
إقامته في جدة ؟
الخوئي : أما إحرامه برجاء المطلوبية فليكن من جدة محل إقامته ، وأما
دخوله مكة بغير إحرام في الفرض فلا مانع منه .
سؤال 568 : لو أتى المكلف بعمرة ثانية في شهر واحد برجاء المطلوبية
ثم خرج من مكة وأراد الدخول ثانية إليها ، فأي تاريخ يضعه في
الحسبان حتى يمكنه أن يدخل مكة خلال شهر من القيام بالعمرة ، هل
هو تاريخ القيام بالعمرة الأولى الواجبة ؟ أم يكون اعتبارا من تاريخ
العمرة المؤتى بها برجاء المطلوبية ، بمعنى إمكانية الدخول إلى مكة قبل
مضي شهر من تاريخ العمرة الأولى ، أم قبل مضي شهر من تاريخ العمرة
الثانية ؟ .
الخوئي : إنما يعتمر خلال الشهر من عمرته الأولى وقبل مضي الشهر
منها أي قبل أن ينقضي ذلك الشهر القمري ، فإذا كان يوم الثامن
والعشرين مثلا يوم تمام عمرته الأولى وأراد اليوم الأول من الشهر التالي
دخول مكة وقد كان خرج بعد عمرته الأولى فلا يجوز بغير إحرام .