المبحث الثاني
في أحكام العمرة
سؤال 564 : شخص أراد أن يأتي بعمرة مفردة نيابة عن شخص طلب
منه وأخذ أجرا على هذه ، فهل يمكن له وهو في مكة أن يحرم للعمرة
المفردة نيابة عن ذلك الشخص ؟ أو عليه أن يحرم من مكان آخر ، وما
هو ذلك المكان ؟ مع العلم أن الشخص المنوب عنه ليس من المقيمين
في جدة بل هو مقيم خارج الحجاز ؟
الخوئي : نعم له ذلك في الفرض ، والله العالم .
التبريزي : إن كان المراد من مكة المكة الجديدة التي كانت سابقا خارج
الحرم فلا بأس بالاحرام منها للعمرة المفردة .
سؤال 565 : شخص حج في إحدى السنوات ، وفي أثناء طواف عمرة
التمتع دار بوجهه إلى الكعبة ليقبلها فقبلها وهو ماش مع عدم علمه بأنه
لا يجوز ذلك إلا إذا كان واقفا ، فما حكم ذلك ؟
الخوئي : في الصورة المفروضة يكون طوافه محكوما بالبطلان ، والله
العالم .
التبريزي : إذا كان الالتفات بالوجه فقط فلا بأس به ، وصح طوافه .
سؤال 566 : من دخل مكة مرارا ولم يعتمر عمرات إفراد ولم يكن
مختونا ، كل هذا عن علم وعمد ، فهل يجب عليه أن يأتي بما فات