المبحث الثالث
في أحكام الاحرام
سؤال 576 : إذا حاضت المرأة قبل الاحرام ولا يمكنها الاتيان بأعمال
العمرة ( عمرة التمتع ) وانقلب حجها إلى الافراد فهل يجب عليها الحج ،
أم يجوز لها أن ترجع إلى بلدها وتحج من قابل ؟
الخوئي : نعم يجب عليها الاحرام بما هو وظيفتها فعلا ، ولا يجوز لها
أن ترجع إلى بلدها بغير أداء الحج .
سؤال 577 : وعلى فرض الوجوب هل يجزئها عن حج الاسلام ؟
الخوئي : نعم يجزئها عن حج الاسلام .
سؤال 578 : إذا علمت المرأة قبل أن تحرم وهي حائض أن حيضها
سيستمر إلى ما بعد مناسك الحج والعمرة ، فهل يمكنها الاحرام مع
الاستنابة في المناسك إذا كانت لا تنتظرها الرفقة ( القافلة ) ؟
الخوئي : يجب عليها الاحرام بنية حج الافراد من الميقات ، وتخرج
بذلك الاحرام إلى عرفات يوم يخرج الحجاج إليها ، فتقف بها يوم عرفة
وتفيض معهم ( إلى المشعر ) فتقف معهم الوقوف الواجب وتفيض يوم