ولو صبغ الفم فإن لم يمته فالفدية ، والظاهر أن المراد بإماتته استهلاكه في
الطعام وذهاب عينه بحيث لا يظهر منه سوى الريح كالمسك أو أثره كزعفران بأرز (
و ) إلا طيبا يسيرا ( باقيا ) في ثوبه أو بدنه ( مما ) تطيب به ( قبل إحرامه )
فلا فدية عليه وإن كره ( و ) إلا طيبا ( مصيبا من إلقاء ريح أو غيره ) على ثوبه أو
بدنه فلا فدية قل أو كثر إلا أن يتراخى فيهما . ( أو ) مصيبا من ( خلوق كعبة )
بفتح الخاء فلا فدية عليه ولو كثر لطلب القرب منها ( وخير في نزع يسيره ) أي
الخلوق والباقي مما قبل إحرامه ، وأما المصيب من إلقاء ريح أو غيره فيجب نزع
يسيره وكثيره فورا ، فإن تراخى فيهما افتدى فلا يدخل في قوله :
الشرح الكبير — صفحة 62
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٦٢