به طيب ) مؤنث . ( و ) كره (
استصحابه ) أي المؤنث أيضا لا المذكر فلا يكره مكثه بمكان هو به ولا استصحابه ولا
مسه بلا شم كما يفيد الثلاثة قوله : وشم كريحان ، وسيأتي حرمة مس المؤنث فأقسام
كل أربعة علمت أحكامها . ( و ) كره ( حجامة بلا عذر ) خيفة قتل الدواب فإن تحقق
نفي الدواب فلا كراهة ، ومحل الكراهة إذا لم يزل بسببها شعر وإلا حرم بلا عذر
وافتدى مطلقا لعذر أم لا . ( و ) كره ( غمس رأس ) في الماء خيفة قتل الدواب (
أو تجفيفه ) أي الرأس إن اغتسل مثلا بخرقة ( بشدة . و ) كره ( نظر بمرآة ) أي
فيها خيفة أن يرى شعثا فيزيله . ( و ) كره ( لبس مرأة قباء ) بفتح القاف والمد
( مطلقا ) حرة أو أمة محرمة أو غير محرمة . ( و ) حرم ( عليهما ) أي الرجل
والمرأة بالاحرام ( دهن ) شعر ( اللحية والرأس ) ولو بدهن غير مطيب لما فيه من
الزينة ( وإن ) كان الرأس ( صلعا ) إن قرئ بوزن حمراء لزم وصف المذكر بالمؤنث
، وإن قرئ بوزن غصن جمعا لا صلع ورد وصف المفرد بالجمع والجواب اختيار الثاني ،
ويراد بالرأس الجنس أو يقرأ مصدرا بوزن جمل أي ذا صلع أي منحسر الشعر من
المقدم . ( و ) حرم عليهما ( إبانة ظفر ) لغير عذر فهو مفهوم قوله آنفا : انكسر
( أو ) إزالة ( شعر ) وإن قل بنتف أو حلق أو قص ( أو وسخ ) إلا ما تحت الظفر (
إلا غسل يديه ) من وسخ ( بمزيله ) أي الوسخ فلا يحرم إن لم يكن المزيل مطيبا ( و )
إلا ( تساقط شعر ) من لحيته مثلا ( لوضوء ) أو غسل ولو مندوبين ، ولا شئ عليه إن
قتل قملا مثلا في الواجبين كالمندوبين على ما يظهر لأنهما مطلوبان . ( أو ركوب )
كأن حلق الأكاف مثلا ساقه فلا شئ عليه . ( و ) حرم عليهما ( دهن الجسد ) لغير
ضرورة والمراد به ما عدا بطن الكف والقدمين بدليل قوله : ( ككف ورجل ) أي
باطنهما ، وأما ظاهرهما فداخل في الجسد ، وإنما نص عليهما دفعا لتوهم أنهما
مظنة الترخيص ( بمطيب )
الشرح الكبير — صفحة 60
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٦٠