تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
به طيب ) مؤنث . ( و ) كره ( استصحابه ) أي المؤنث أيضا لا المذكر فلا يكره مكثه بمكان هو به ولا استصحابه ولا مسه بلا شم كما يفيد الثلاثة قوله : وشم كريحان ، وسيأتي حرمة مس المؤنث فأقسام كل أربعة علمت أحكامها . ( و ) كره ( حجامة بلا عذر ) خيفة قتل الدواب فإن تحقق نفي الدواب فلا كراهة ، ومحل الكراهة إذا لم يزل بسببها شعر وإلا حرم بلا عذر وافتدى مطلقا لعذر أم لا . ( و ) كره ( غمس رأس ) في الماء خيفة قتل الدواب ( أو تجفيفه ) أي الرأس إن اغتسل مثلا بخرقة ( بشدة . و ) كره ( نظر بمرآة ) أي فيها خيفة أن يرى شعثا فيزيله . ( و ) كره ( لبس مرأة قباء ) بفتح القاف والمد ( مطلقا ) حرة أو أمة محرمة أو غير محرمة . ( و ) حرم ( عليهما ) أي الرجل والمرأة بالاحرام ( دهن ) شعر ( اللحية والرأس ) ولو بدهن غير مطيب لما فيه من الزينة ( وإن ) كان الرأس ( صلعا ) إن قرئ بوزن حمراء لزم وصف المذكر بالمؤنث ، وإن قرئ بوزن غصن جمعا لا صلع ورد وصف المفرد بالجمع والجواب اختيار الثاني ، ويراد بالرأس الجنس أو يقرأ مصدرا بوزن جمل أي ذا صلع أي منحسر الشعر من المقدم . ( و ) حرم عليهما ( إبانة ظفر ) لغير عذر فهو مفهوم قوله آنفا : انكسر ( أو ) إزالة ( شعر ) وإن قل بنتف أو حلق أو قص ( أو وسخ ) إلا ما تحت الظفر ( إلا غسل يديه ) من وسخ ( بمزيله ) أي الوسخ فلا يحرم إن لم يكن المزيل مطيبا ( و ) إلا ( تساقط شعر ) من لحيته مثلا ( لوضوء ) أو غسل ولو مندوبين ، ولا شئ عليه إن قتل قملا مثلا في الواجبين كالمندوبين على ما يظهر لأنهما مطلوبان . ( أو ركوب ) كأن حلق الأكاف مثلا ساقه فلا شئ عليه . ( و ) حرم عليهما ( دهن الجسد ) لغير ضرورة والمراد به ما عدا بطن الكف والقدمين بدليل قوله : ( ككف ورجل ) أي باطنهما ، وأما ظاهرهما فداخل في الجسد ، وإنما نص عليهما دفعا لتوهم أنهما مظنة الترخيص ( بمطيب )