تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
راجع للجسد وما بعده وهو متعلق بمقدر أي وافتدى في دهنها بمطيب مطلقا ( أو ) بغير مطيب ( لغير علة ) بل للتزين ( و ) بغير مطيب ( لها ) أي للعلة أي الضرورة من شقوق أو مرض أو قوة عمل ( قولان ) بالفدية وعدمها لكن في الجسد لا في باطن الكف والرجل وأما هما فلا فدية اتفاقا ( اختصرت ) المدونة ( عليهما ) أي على القولين . والحاصل أنه إن دهن ما ذكر بمطيب مطلقا أو بغير مطيب لا لعلة افتدى ، وأما بغير مطيب لعلة ففي باطن الكف والقدم لا فدية ، وفي الجسد قولان ، فلو عبر المصنف بمثل هذا لأفاد المراد ( و ) حرم عليهما ( تطيب بكورس ) من كل طيب مؤنث كزعفران ومسك وعطر وعود ( وإن ذهب ريحه ) فيحرم وإن لم يكن عليه فدية ( أو لضرورة كحل ) فالفدية وإن لم يأثم هذا مراده بهاتين المبالغتين وذلك أن قوله : وتطيب بكورس تضمن حكمين الحرمة ووجوب الفدية ، فالمبالغة الأولى ناظرة للأول والثانية ناظرة للثاني . ( ولو ) وضع ( في طعام ) أو شراب من غير طبخ فيه فالفدية ( أو ) مسه و ( لم يعلق ) به بفتح اللام ( إلا ) من مس أو حمل ( قارورة ) أو خريطة ( سدت ) سدا وثيقا بحيث لم يظهر منها ريح فلا فدية وهو استثناء منقطع . ( و ) إلا طيبا ( مطبوخا ) إن أماته الطبخ