دون
صابون ونحوه ، ولا شئ عليه إن تبين له أنه قتل شيئا حينئذ ، ويمنع غسله بنحو
صابون ، فإن فعل وقتل شيئا أخرج ما فيه ، فإن تحقق نفي الدواب جاز مطلقا ولو
بصابون أو ترفها فالأحوال ثلاثة : إما أن يكون الغسل ترفها أو لوسخ أو نجاسة ، وفي
كل إما أن يتحقق وجود دوابه أو عدمه أو يشك ، وفي كل إما بالماء فقط أو مع غيره
وقد علمت أحكام الثمانية عشر ( و ) جاز ( بط ) أي شق ( جرحه ) ودمله لاخراج ما
فيه ( وحك ما خفي ) عن عينه من بدنه كرأسه ( برفق ) خيفة قتل شئ ، وأما ما يراه
فلا حرج في حكه مطلقا . ( و ) جاز ( فصد ) لحاجة وإلا كره فيما يظهر ( إن لم يعصبه
) فإن عصبه ولو لضرورة وافتدى وعصب من باب ضرب . ( و ) جاز ( شد منطقة ) بكسر
الميم وهي حزام مثل الكيس يجعل فيه الدراهم ( لنفقته على جلده ) أي تحت إزاره
لا فوقه . ( و ) جاز ( إضافة نفقة غيره ) لنفقته ( وإلا ) بأن شدها لا لنفقة له بل
فارغة أو للتجارة أو لغيره فقط أو شده لا على جلده بل فوق إزاره ( ففدية كعصب
جرحه أو رأسه ) ولو جاز لضرورة ( أو لصق خرقة ) على جرحه أو رأسه كبرت ( كدرهم
) بغلي فأكثر ، ولو تعددت بمواضع ففدية واحدة ( أو لفها ) أي الخرقة ( على ذكر
) لمذي أو بول بخلاف جعلها عليه عند النوم بلا لف فلا شئ عليه . ( أو ) جعل (
قطنة ) ولو صغيرة غير مطيبة ( بأذنيه ) أو بواحدة وعورض هذا بلصق خرقة دون درهم
. وأجيب بأن هذا لنفع الاذن به
الشرح الكبير — صفحة 58
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٥٨