العمل ،
وكذا بغيره كأن يحتزم بحبل أو غيره فوق إزاره ، ولا فدية خلافا للتتائي . ( و ) لا
في ( استثفار ) وهو أن يجعل طرفي مئزره بين فخذيه ملويا ( لعمل فقط ) قيد فيهما
ولغير عمل فيه الفدية ، فلو أدخل الكاف على احتزام لجرى على قاعدته الأغلبية من
رجوع القيد لما بعدها ( وجاز لمحرم خف ) أي لبسه ومثله جرموق وجورب ( قطع أسفل
من كعب ) كان القاطع له هو أو غيره أو كان من أصل صنعته كالبابوج ( لفقد نعل أو
غلوه ) غلوا ( فاحشا ) بأن زاد ثمنه على الثلث وإلا فعليه الفدية ، ولو لبسه
لضرورة كشقوق أو دمامل برجليه . ( و ) جاز ( اتقاء شمس أو ريح ) عن وجهه أو
رأسه ( بيد ) لأنه لا يعد ساترا ، وكذا ببناء وخباء ومحارة كما يأتي لا بمرتفع
عنهما فلا يجوز . ( أو ) اتقاء ( مطر ) أو برد ( بمرتفع ) عن رأسه من ثوب ودرقة
ونحوهما وأولى بيد ، وأما الخيمة فجائز الدخول تحتها بلا عذر فلا يمثل بها ، ولا
يلصق يده برأسه وإلا فعليه الفدية إن طال . ( و ) جاز ( تقليم ظفر انكسر ) ومثله
الاثنان والثلاثة أي وتأذى بكسره وإلا لم يجز قلمه فإن قلمه جرى فيه قوله الآتي وفي
الظفر الواحد لا لإماطة الأذى حفنة ، ويقتصر على تقليم ما يزول به الأذى وإلا ضمن ،
ومفهوم انكسر أنه إن لم ينكر فإن قلمه لإماطة أذى ففدية وإلا فحفنة في الواحد ،
فإن زاد على الواحد فالفدية مطلقا . ( و ) جاز ( ارتداء ) أو ائتزار ( بقميص )
وجبة لأنه وإن كان مخيطا لم يلبس لما خيط له ( وفي كره ) ارتداء ( السراويل )
ولو لغير المحرم لقبح زيه وجوازه ( روايتان و ) جاز لمحرم ( تظلل ببناء ) من
حائط وسقف وقبو ( وخباء ) خيمة ونحوها ( ومحارة )
الشرح الكبير — صفحة 56
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٥٦