تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
العمل ، وكذا بغيره كأن يحتزم بحبل أو غيره فوق إزاره ، ولا فدية خلافا للتتائي . ( و ) لا في ( استثفار ) وهو أن يجعل طرفي مئزره بين فخذيه ملويا ( لعمل فقط ) قيد فيهما ولغير عمل فيه الفدية ، فلو أدخل الكاف على احتزام لجرى على قاعدته الأغلبية من رجوع القيد لما بعدها ( وجاز لمحرم خف ) أي لبسه ومثله جرموق وجورب ( قطع أسفل من كعب ) كان القاطع له هو أو غيره أو كان من أصل صنعته كالبابوج ( لفقد نعل أو غلوه ) غلوا ( فاحشا ) بأن زاد ثمنه على الثلث وإلا فعليه الفدية ، ولو لبسه لضرورة كشقوق أو دمامل برجليه . ( و ) جاز ( اتقاء شمس أو ريح ) عن وجهه أو رأسه ( بيد ) لأنه لا يعد ساترا ، وكذا ببناء وخباء ومحارة كما يأتي لا بمرتفع عنهما فلا يجوز . ( أو ) اتقاء ( مطر ) أو برد ( بمرتفع ) عن رأسه من ثوب ودرقة ونحوهما وأولى بيد ، وأما الخيمة فجائز الدخول تحتها بلا عذر فلا يمثل بها ، ولا يلصق يده برأسه وإلا فعليه الفدية إن طال . ( و ) جاز ( تقليم ظفر انكسر ) ومثله الاثنان والثلاثة أي وتأذى بكسره وإلا لم يجز قلمه فإن قلمه جرى فيه قوله الآتي وفي الظفر الواحد لا لإماطة الأذى حفنة ، ويقتصر على تقليم ما يزول به الأذى وإلا ضمن ، ومفهوم انكسر أنه إن لم ينكر فإن قلمه لإماطة أذى ففدية وإلا فحفنة في الواحد ، فإن زاد على الواحد فالفدية مطلقا . ( و ) جاز ( ارتداء ) أو ائتزار ( بقميص ) وجبة لأنه وإن كان مخيطا لم يلبس لما خيط له ( وفي كره ) ارتداء ( السراويل ) ولو لغير المحرم لقبح زيه وجوازه ( روايتان و ) جاز لمحرم ( تظلل ببناء ) من حائط وسقف وقبو ( وخباء ) خيمة ونحوها ( ومحارة )