( أو )
رجعت من ( سبي ) بأن سباها الحربي وغاب عليها ثم رجعت لسيدها ( أو غنمت ) من
العدو فإنه يجب على الغانم استبراؤها ( أو اشتريت ولو متزوجة ) الأولى حذف ولو
لان المبالغة في متزوجة اشتراها رجل غير الزوج ( وطلقت قبل البناء ) فإنه لا
يطؤها حتى يستبرئها ، ولا ينزل منزلة الزوج في عدم الاستبراء خلافا لسحنون . وشبه
في وجوب الاستبراء قوله : ( كالموطوءة ) لسيدها فإنه يجب عليه أن يستبرئها ( إن
بيعت أو زوجت ) أي إن أراد بيعها أو تزويجها ، ومفهوم موطوءة أنه إذا لم يطأها
جاز له أن يبيعها أو يزوجها بلا استبراء للأمن من حملها منه ( وقبل قول سيدها )
لمن زوجها له أنه استبرأها فيعتمد الزوج على قوله : ويعقد عليها ويطأ فهذا خاص
بقوله : أو زوجت . وأما في مسألة البيع فلا بد من استبراء ثان للمشتري كما مر .
( وجاز للمشتري من ) بائع ( مدعيه ) أي الاستبراء ( تزويجها ) فاعل جاز أي جاز
لمن اشترى جارية ادعى بائعها أنه استبرأها أن يزوجها لرجل ( قبله ) أي قبل
استبراء المشتري منهما لها اعتمادا على دعوى بائعها ( و ) جاز ( اتفاق البائع )
لامة ( والمشتري ) لها ( على ) استبراء ( واحد ) حيث يجب على كل
الشرح الكبير — صفحة 491
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٩١