تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
( أو ) رجعت من ( سبي ) بأن سباها الحربي وغاب عليها ثم رجعت لسيدها ( أو غنمت ) من العدو فإنه يجب على الغانم استبراؤها ( أو اشتريت ولو متزوجة ) الأولى حذف ولو لان المبالغة في متزوجة اشتراها رجل غير الزوج ( وطلقت قبل البناء ) فإنه لا يطؤها حتى يستبرئها ، ولا ينزل منزلة الزوج في عدم الاستبراء خلافا لسحنون . وشبه في وجوب الاستبراء قوله : ( كالموطوءة ) لسيدها فإنه يجب عليه أن يستبرئها ( إن بيعت أو زوجت ) أي إن أراد بيعها أو تزويجها ، ومفهوم موطوءة أنه إذا لم يطأها جاز له أن يبيعها أو يزوجها بلا استبراء للأمن من حملها منه ( وقبل قول سيدها ) لمن زوجها له أنه استبرأها فيعتمد الزوج على قوله : ويعقد عليها ويطأ فهذا خاص بقوله : أو زوجت . وأما في مسألة البيع فلا بد من استبراء ثان للمشتري كما مر . ( وجاز للمشتري من ) بائع ( مدعيه ) أي الاستبراء ( تزويجها ) فاعل جاز أي جاز لمن اشترى جارية ادعى بائعها أنه استبرأها أن يزوجها لرجل ( قبله ) أي قبل استبراء المشتري منهما لها اعتمادا على دعوى بائعها ( و ) جاز ( اتفاق البائع ) لامة ( والمشتري ) لها ( على ) استبراء ( واحد ) حيث يجب على كل