في الأشهر أي تحقق اعتدادها
بالأشهر بدليل قوله : ( و ) في جواز البيع ( مع توقع الحيض ) من مطلقته كبنت
ثلاثة عشر عاما وخمسين ومنعه ( قولان ولو باع ) الغريم في المتوفى عنها والزوج في
الأشهر في متوقعة الحيض المرتابة بالفعل أو بالقوة ودخلا على أنه ( إن زالت
الريبة ) فالبيع لازم وإن استمرت فمردود ( فسد ) البيع للجهل بزوالها وللتردد في
عقد البيع ( وأبدلت ) المعتدة من طلاق أي يلزم زوجها أن يبدلها ( في ) المسكن (
المنهدم ) مسكنا غيره ( و ) أبدلت في المسكن ( المعار ) لزوجها ( والمستأجر )
له بفتح الجيم ( المنقضي المدة ) أي مدة الإعارة أو الإجارة وقد بقي شئ من العدة
مكانا آخر إلى تمام العدة إن أراد رب الدار إخراجها ، وله أن يسكنها فيه برضا
ربه بإجارة جديدة أو إعارة أخرى ، فكلام المصنف في المعتدة من طلاق ، وأما من
وفاة فإنه إنما يكون لها السكنى إذا كان المسكن له أو نقد كراءه أو كان الكراء
وجيبة على أحد التأويلين ، وإذا انهدم أو انقضت المدة انعدم كونه له وانفسخت
الإجارة وحينئذ يسقط حقها من السكنى ( وإن ) انهدم المسكن أو انقضت المدة و (
اختلفا في مكانين ) فطلبت واحدا والزوج غيره ( أجيبت ) لما طلبته حيث لا ضرر
فيه على الزوج بكثرة كرائه أو بجوارها لغير مأمون ( وامرأة الأمير ونحوه )
كالقاضي والمعمر إذا مات أو طلقها وعزل وقدم غيره ( لا يخرجها القادم ) حتى تتم
عدتها به إن لم ترتب بل ( وإن ارتابت ) بجس بطن أو تأخر حيض إلى خمس سنين (
كالحبس ) على رجل ( حياته ) فيطلق أو يموت لا يخرجها المستحق بعده بحبس غيره
حتى تتم عدتها وإن ارتابت ( بخلاف حبس مسجد ) أي دار موقوفة على إمام مسجد
كائنة ( بيده ) أي بيد الساكن من إمام أو مؤذن فمات أو طلق ثم عزل
الشرح الكبير — صفحة 488
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٨٨